الباب الأول
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصــــــل الأول
الـجـــزائـــــر
الـمادة الأولى : الـجـــزائـــر جمهوريـــــة ديـمقراطيــــة شعبيـــة . وهي وحــــدة لا تتـجـــــزأ .
الـمادة 2 : الإســــــــــلام ديــــــــــــن الــــــــدولــــــــــة .
الـمادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .
الـمادة 4 : عاصمـــــة الـجمهوريــــة مدينة الـجزائــــر .
الـمادة 5 : العلـم الوطنـــي ، وخاتـم الدولــة ، والنشيــد الوطـنــي ، يـحــددها القــانون .
الفصل الثاني
الشـــعــــــب
الـمادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة .
" السيادة الوطنية ملك الشعب " .
الـمادة 7 : السلطة التأسيسية ملك الشعب .
يـمــارس الشعــب سيــادتـــه بواسطـــة الـمؤسسات الــــدستوريـــة التــي يـختارهـــــا .
يـمارس الشعب هــذه السيـــادة عن طــريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه الـمنتـخبين .
لرئيس الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .
الـمادة 8 : يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :
* الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه ،
*الـمحافظة على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما ،
* حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ،
* القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
*حمايــة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة .
الـمادة 9 : لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي :
* الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية ،
* إقامة علاقات الاستغلال والتبعية ،
* السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر .
الـمادة 10 : الشعب حر في اختيار مـمثليه .
لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات .
الفصل الثالث
الــــدولـــة
الـمادة 11 : تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .
شعارها : " بالشعب وللشعب" .
وهي في خدمته وحده .
الـمادة 12 : تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالهــا الـجـوي ، وعلى مياهها .
كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة
من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها .
الـمادة 13 : لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من التراب الوطني .
الـمادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية .
الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب
عمل السلطات العمومية .
الـمادة 15 : الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة
القاعدية .
الـمادة 16 : يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في
تسيير الشؤون العمومية .
الـمادة 17 : الـملكيـــة العامــــة هي ملــك الـمجمــوعة الوطنيــة . وتشمـــل باطـن الأرض،
والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقــة ، والثـــروات الـمعــدنيـــة،
الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأمـلاك الوطنيــة البحرية ، والـمياه،
والغابات .
كما تشمل النقــل بالسكــك الـحديديــة ، والنقـل البحري والـجوي ، والبريد
والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون .
الـمادة 18 : الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة
التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية .
يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون .
الـمادة 19 : تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة .
يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية ومراقبتها .
الـمادة 20 : لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل،
ومنصف .
الـمادة 21 : لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة
لـخدمة الـمصالـح الـخاصة .
الـمادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .
الـمادة 23 : الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج .
الـمادة 24 : تنتظــــم الطاقــــة الدفاعيـــة للأمـــة ، ودعمهـــا ، وتطويرها ، حــول الـجيـــش
الوطني الشعبي .
تتـمثـــل الـمهمة الدائمـــة للـجيش الوطني الشعبــي في الـمحافظـــة علـــــى
الاستقلال الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية .
كما يضطلــع بالدفاع عـــن وحدة البــلاد ، وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها
البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية .
الـمادة 25 : تـمتنع الـجزائـــر عن اللـجـــوء إلى الـحـــرب من أجـــل الـمســـاس بالسيـادة
الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .
وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية .
الـمادة 26 : الـجزائـر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي
والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز عنصري .
الـمادة 27 : تعمل الـجزائر من أجل دعم التعـاون الدولي ، وتنـميــة العلاقات الودية بين
الدول ، على أســاس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلــة ، وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه .
الفصـــل الرابــع
الـحقوق والـحريات
الـمادة 28 : كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود
سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو أي شــرط أو ظــــرف
آخر ، شخصي أو اجتـماعي .
الـمادة 29 : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون .
شروط اكتســاب الـجنسية الـجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقــاطها،
محددة بالقانون .
الـمادة 30: تستهــدف الـمؤسســـات ضمــان مساواة كل الـمــواطنين والـمواطنــات فــــي
الـحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبـــات التي تعـــوق تفتــح شخصية الإنسان،
وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسيــة ، والاقتصــاديـــة،
والاجتـماعية، والثقافية .
الـمادة 31 : الـحريـــات الأساسيـــة وحقـــوق الإنسان والـمواطــن مضمونة ، وتكــون تراثا
مشتركا بين جميــع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهــم أن ينقلوه من جيل
إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته .
الـمادة 32 : الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسـان وعــن
الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .
الـمادة 33 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان .
ويـحظــــــر أي عنـــف بـــدني أو معنــوي .
الـمادة 34 : يعاقب القانون على الـمخالفـات الـمرتكبة ضــد الـحقوق والـحريــات ، وعلى
كل ما يـمــس سلامــة الإنســـان البدنيــة والـمعنويـــة .
الـمادة 35 : لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي .
الـمادة 36 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن .
حقوق الـمؤلف يـحميها القانون .
لا يـجــوز أي مطبـــوع أو تسجيــل أو أية وسيلــة أخرى مــن وسائل التبليـــغ
والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي .
الـمادة 37 : لا يـجوز انتهاك حرمـة حياة الـمواطــن الـخاصة ، وحرمــة شرفــه ، ويـحميهما
القانون .
سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.
الـمادة 38 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن .
فــلا تفتيــش إلا بـمقتضــى القانـــون ، وفــــي إطـــار احترامــــه .
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية الـمختصة .
الـمادة 39 : حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن .
الـمادة 40 : حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به .
ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية، والوحدة الوطنية،
والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .
الـمادة 41 : يـحــق لكل مواطـــن يتـمتـــع بحقوقه الـمدنيــة والسياسية، أن يـختــار بحرية
موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني .
حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له .
الـمادة 42 : كل شخـــــص يعتبر بريئـــا حتى تثبت جهـــة قضائية نظامية إدانته ، مـــع كل
الضمانات التي يتطلبها القانون .
الـمادة 43 : لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم .
الـمادة 44 : لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون،
وطبقا للأشكال التي نص عليها .
الـمادة 45 : يـخضع التوقيف للنظر في مـجال التـحريـــات الـجزائيـــة للرقابــة القضائيـــة،
ولا يـمكن أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة .
يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .
ولا يـمكــــن تـمديــد مـــدة التوقيـــف للنظــــر، إلا استثنـــاء و وفقــــا للشـروط
الـمحددة بالقانون .
ولــــدى انتهـــاء مـــدة التوقيـــف للنظر، يـجب أن يـجــرى فحص طبي على
الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه الإمكانية .
الـمادة 46 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة .
ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته .
الـمادة 47 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتـخب وينتـخب .
الـمادة 48 : يتساوى جميع الـمواطنين في تقلــد الـمهــام والوظائـف في الدولة دون أية
شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون .
الـمادة 49 : الـملكية الـخاصــــــة مضمونــــة .
حـــــــــق الإرث مضمــــــــــــون .
الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها .
ويـحمي القانــون تـخصيصـــها .
الـمادة 50 : الـحق في التعليــــــــم مضمـــــون .
التعليـم مجاني حســــب الشروط التي يـحــــددها القانون .
التعليــــــم الأســــاســــي إجبــاري .
تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية .
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين الـمهني .
الـمادة 51 : الرعاية الصحية حق للـمواطنين .
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية ومكافحتها .
الـمادة 52 : لكل الـمواطنين الـحق في العمل .
يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن ، والنظافة .
الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته .
الـمادة 53 : الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين .
الـمادة 54 : الـحق في الإضـــراب معترف به ، ويـمـــارس في إطار القانـــون . ويـمكــن أن
يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا لـمـمارسته في ميادين
الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات
الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع .
الـمادة 55 : تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع .
الـمادة 56 : ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون
القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة .
الفصل الـخامس
الواجبــــــات
الـمادة 57 : لا يعذر بجهل القانون .
يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية .
الـمادة 58 : يـجب على كل مواطـــن أن يـحمـــي ويصــون استقــــلال الوطن، وسيادته،
وسلامة ترابه .
يعاقـــب القانون بكـــل صرامـة على الـخيانة والتـجسس والولاء للعدو، وعلى
جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .
الـمادة 59 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية .
التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع عنه ، واجبان
مقدسان دائمان .
تضمن الدولة احتــرام رموز الثــورة، و أرواح الشهـــداء، و كرامــة ذويهــــم،
والـمجاهدين .
الـمادة 60 : يـمارس كل واحد جميع حرياته، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في
الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة الـخاصة ، وحماية
الأسرة والشبيبة والطفولة .
الـمادة 61 : كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .
ويـجـب على كــل واحـــد أن يشـارك في تـمويل التكاليف العمومية، حسب
قدرته الضريبية .
لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون .
ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ، أو رسم ، أو أي حق
كيفما كان نوعه.
الـمادة 62 : يـجازي القانون الآبــــاء على القيـــام بواجب تربيـة أبنائهم ورعايتهم، كمــــا
يـجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم .
الـمادة 63 : يـجــب علــى كل مواطــن أن يـحمــي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة
الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير .
الـمادة 64 : يتـمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه
وأملاكه طباق للقانون .
الـمادة 65 : لا يسلـم أحد خارج التــراب الوطني إلا بناء على قانــون تسليـم الـمجرميــن
وتطبيقا له .
الـمادة 66 : لا يـمكن بأي حال من الأحوال أن يسلـــم أو يطــرد لاجــئ سياسـي يتـمتع
قانونا بحق اللـجوء.