ستايسو نائب المدير العام
تاريخ التسجيل : 18/12/2010 الموقع : https://www.facebook.com/staeso
| موضوع: " الوصاية بالنساء " الأربعاء 10 أغسطس 2011 - 21:53 | |
|
و ليس الذكر كالأنثى " وبينهما افتراق في بعض الطبائع والقدرات : العقلية والبدنية والنفسية ، وافتراق في بعض الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وغيرها . وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجود ذلك الافتراق في الطبع والشرع . * فجعلت شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل . قال تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } . فضاعف في نصاب الشهادة في حق المرأة ، وعلل الحكم بلفظ صريح ، يدل على الاختلاف الطبعي الجبلي ، وهو نقصان العقل . وقد أكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " ما رأيت من ناقصات عقل و دين أغلب لذي لب منكن " ، ثم فسر نقصان عقلها بالشهادة ، ونقصان دينها بتركها الصلاة والصيام أيام حيضها . رواه مسلم [ 79 ] . فنص الحديث على الاختلاف الطبعي والشرعي بينهما . *وقال سبحانه { فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى } الآية . قال ابن جرير في تفسيره < لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها ، وأن الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القدس والقيام بخدمة الكنيسة ، لما يعتريها من الحيض والنفاس .. > . ثم روى بإسناده عن عكرمة قال < .. ولا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال > . وقال القرطبي < يعني أن الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة ، قيل : لما يصيبها من الحيض والأذى . وقيل : لا تصلح لمخالطة الرجال > . وقال أيضا < فلما رأته _ أي الولد _ أنثى لا تصلح ، وأنها عورة ، اعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها > . انتهى . قال سمير : والآية أصرح دليل وأبينه على التفريق بين الرجل و المرأة ، وأن ذلك متقرر في الفطرة ، وفي الشرائع السابقة ، وأن دعوى المطالبة بالمساواة بينهما ، التي يتزعمها الجهال في هذا الزمان ، ظاهرة الكذب والفساد والشذوذ ! * وقال تعالى { ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله } . ذكر ابن كثير أنها نزلت لقول أم سلمة " يغزو الرجال ولا نغزوا ، ولنا نصف الميراث " . ثم قال < والمعنى : إن التمني لا يجدي شيئا فإن هذا قدر محتوم ، ولكن سلوا الله من فضله وإحسانه ، فإنه كريم وهاب > . انتهى باختصار . * وقد أكد الله تعالى ذلك التفضيل والتمييز ، بقوله { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } . قال ابن كثير < والمعنى : أن الرجل قيم على المرأة ، فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ، و مؤدبها إذا اعوجت ، وذلك لأن الرجال أفضل من النساء ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك الملك الأعظم ، ويلحق به منصب القضاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، لما بلغه أن ابنة كسرى تقلدت الحكم ، " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . [ البخاري 4425 ] . ولهذا فإن الله تعالى أوجب على المرأة طاعة زوجها ، وحرم عليها معصيته في المعروف . وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في طاعة الزوج والترهيب من معصيته ، وهي مشهورة > . انتهى باختصار . *و أكد الله تعالى أيضا ذلك التفضيل بقوله { وللرجال عليهن درجة } . قال ابن كثير < أي : في الفضيلة ، وفي الخلق ، والخلق ، والمنزلة ، وطاعة الأمر ، والإنفاق ، والقيام بالمصالح ، والفضل في الدنيا والآخرة .. > انتهى . وقال ابن القيم < إن مصلحة العبادات البدنية ، ومصلحة العقوبات ، الرجال والنساء مشتركون فيها ، وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر ، فلا يليق التفريق بينهما . نعم ، فرقت بينهما في أليق المواضع بالتفريق ، وهو الجمعة والجماعة ، فخص وجوبهما بالرجال دون النساء ، لأنهن لسن من أهل "البروز" و "مخالطة" الرجال . وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد ، التي ليس الإناث من أهلها ، وسوت بينهما في وجوب الحج ، لاحتياج النوعين إلى مصلحته ، وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة .. وقد فضل الله الرجال على النساء في العقول والفهم والحفظ والتمييز ، فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل .. وأما الدية ، فلما كانت المرأة أنقص من الرجل ، والرجل أنفع منها ، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع ، التي لا تتم مصالح العالم إلا بها ، والذب عن الدنيا والدين ، لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية .. وأما الميراث ، فحكمة التفضيل فيه ظاهرة ، فإن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى ، لأن الرجال قوامون على النساء ، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى .. وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكر ، وما ميزه الله به على الأنثى ، ولما كانت النعمة به على الوالد أتم ، والسرور والفرحة به أكمل كان الشكران عليه أكثر ، فإنه كلما كثرت النعمة ، كان شكرها أكثر > . انتهى باختصار ، من إعلام الموقعين [ 2 / 149 _ 150 ] . قلت : والأدلة من النقل والعقل على تفضيل الرجل على المرأة ، وتخصيصه بأحكام تميزه عنها ، أكثر من أن تحصر . بيد أن ذلك التفضيل والتخصيص ، وتلك القوامة ، يقابلها واجبات وتبعات على الرجل تجاه المرأة .
********** " الوصاية بالنساء " فقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة على الوصاية بالنساء ، وحسن معاملتهن ، والإحسان إليهن ، والرفق بهن ، ومن ذلك : * قول الله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة } . * وقوله { وعاشروهن بالمعروف } . * وقوله { ولا تضاروهن } . * وقوله { فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } . والآيات في سور : البقرة ، و النساء والطلاق ، في الوصاية بهن معلومة . * وفي السنة كذلك ، ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم" استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيئ في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا ". رواه البخاري [ 5186 ] و مسلم [ 1468 ] . قال النووي < وفي هذا الحديث ملاطفة النساء ، والإحسان إليهن ، والصبر على عوج أخلاقهن ، واحتمال ضعف عقولهن ، وكراهة طلاقهن بلا سبب > . [ ص 920 ] . وقال الحافظ في الفتح [ 9 / 254 ] < فيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن ، والصبر على عوجهن ، وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن >. قال الشاعر : هي الضلع العوجاء لست تقيمها @ ألا إن تقويم الضلوع انكسارها تجمع ضعفا واقتدارا على الفتى@ أليس عجيبا ضعفها واقتدارها *وقد وصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم ، وأمام ذلك الجمع الغفير ، في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع ، حيث قال " فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه .. " رواه مسلم [ 1218 ] . " فائدة " ذكر ابن الأثير في جامع الأصول [ 3 / 474 ] في شرح الجملة الأخيرة ما نصه < معناه : أن لا يأذن لأحد من الرجال أن يتحدث إليهن ، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب ، لا يرون ذلك عيبا ، ولا يعدونه ريبة ، إلى أن نزلت آية الحجاب .. > . انتهى . وحكى النووي نحوه عن المازري والقاضي عياض . [ ص 775 ] . قال سمير : فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة بذكر حق النساء على الرجال ، وذكرهم ب "أمانة الله" و "كلمته" ، ولهما مدلولهما العظيم في التحذير من ظلمهن أو الإضرار بهن . ثم ثنى بذكر حق الرجال على النساء، ومنه : ترك "الاختلاط" بالرجال الأجانب . *وقال صلى الله عليه وسلم " خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهله " . رواه الترمذي [ 3892 ] . * وقال " لا تضربوا إماء الله " . رواه أبو داود [ 2146 ] . * وقال " لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا ، رضي منها آخر " . رواه مسلم [ 1469 ] . *ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة ، قال " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت " . رواه أبوداود [ 2142 ] .
| |
|
ouadie Admin
تاريخ التسجيل : 02/10/2009 العمر : 61 الموقع : www.youtube.com
| |
ستايسو نائب المدير العام
تاريخ التسجيل : 18/12/2010 الموقع : https://www.facebook.com/staeso
| |