وجوب الصيام
سؤال: متى يجب الصيام على الفتاة ؟
الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ، ويحصل البلوغ بتمام
خمس عشرة سنة ، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو بإنزال المني المعروف
، أو بالحيض، أو الحمل . فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت
بنت عشر سنين ، فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة
من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة ، فلا يلزمونها بالصيام ، وهذا
خطأ ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء ، وجرى عليها قلم التكليف
، والله أعلم
سؤال : فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ،
ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه ، فهل عليها شيء أو على أهلها ؟ وهل
تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء ؟
الجواب : المرأة تكون مكلفة بشروط : الإسلام والعقل والبلوغ ، ويحصل البلوغ
بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل ، أو بلوغ خمسة عشر عاماً ،
فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ،
ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها ، وإذا اختل شرط من
الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها
سؤال : هل تؤثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها
الدورة الشهرية ؟
الجواب : لا شك أن فعلها خطأ ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا ، والحيض أمر
كتبه الله على بنات آدم ،وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة ، فهذه التي
صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض ،
ولا تعود لمثلها ، والله أعلم .
سؤال : امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً ،
وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقض ، فما الحكم ؟
الجواب : يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً ،
وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين ؛ لقوله تعالى : (( وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين)) وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم ؛ وذلك لأن الواجب
أن تصومه في وقته ، حيث أن البلوغ من علاماته الحيض ، فمتى حاضت الجارية
وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن
سؤال : أنا فتاة أبلغ من العمر 25سنة ، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21
سنة لم أصم ولم أصل تكاسلاً ، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبال ؛ فما الذي يجب
علي أن أفعله بعد أن هداني الله ؟
الجواب : التوبة تهدم ما قبلها ؛ فعليك بالندم و العزم و الصدق في العبادة
والإكثار من النوافل ، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن
ودعاء ، والله يقبل التوبة من عباده ،ويعفو عن السيئات
سؤال : تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض-
حتى لا تقضي فيما بعد ، فهل هذا جائز ؟ وهل في ذلك قيود حتى تعمل
بها هؤلاء النساء ؟
الجواب : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة ، وتبقى على ما قدره
الله عز وجل وكتبه على بنات آدم ، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة
في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة ، فإذا منعت هذه العادة فإنه
لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة ، وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلّم : (( لا ضرر ولا ضرار)) هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من
أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء
فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب ، والحمد لله
على قدره وعلى حكمته . وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم و الصلاة ، وإذا
طهرت تستأنف الصيام و الصلاة ، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم
سؤال : هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في
أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصوم ؟
الجواب : يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح ، فإذا
قصدت فعل الصيام في زمنه ، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان ، والاستكثار من
قراءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد ، وإن كان
القصد مجرد الصيام حتى لايبقى ديناً فلا أراه حسناً ، وإن كان مجزئاً للصوم
بكل حال
[size=24]
صيام الحائض و النفساء
سؤال : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان ، وتصوم أياماً مكان الأيام
التي أفطرتها ؟
الجواب: لايصح صوم الحائض ، ولا يجوز لها فعله ، فإذا حاضت أفطرت وصامت
أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها
سؤال : إذا طهرت المرأة في رمضان قبل آذان الفجر فهل يجب
عليها الصوم ؟
الجواب : إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر
وتنوي الصيام ، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها ، ولا تصح
الصلاة حتى تغتسل ، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل ؛ لقوله تعالى : (( فإذا
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))
سؤال : إذا طهرت المرأة بعدد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ،
ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها ،
وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح . أما إذا لم ينقطع إلا
بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ، ولا يجزئها ، بل تقضيه بعد
رمضان ، والله أعلم
سؤال : إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية
ذلك اليوم وتقضيه ، فإمساكها لحرمة الزمان ،وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام
، وفرضها صيام الشهر كله؛ ولأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.
سؤال : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية
أيام ؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر ، فما
الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
الجواب : لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء ، وهي علامة
الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء
المدة المعتادة
سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية
، فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ، ولكن في بعض الأشهر
يأتي دم خارج أيام الدورة ، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين ،
فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
الجواب : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة ، فالمرأة
التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ، ولا تصوم ، ولا تمس المصحف،
ولا يأتيها زوجها في الفرج ، فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي
في حم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا
تردها عن الصلاة ونحوها .
سؤال : إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً ، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين ،
فهل يجب علي الصيام ؟
الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي
القصة البيضاء أو النقاء الكامل ، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم
أو أسبوع ، فإنه لا حد لأقل النفاس ، فمن النساء من لا ترى الدم بعد
الولادة أصلاً ، وليس بلوغ الأربعين شرطاً ، و إذا زاد الدم على الأربعين
ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس ، تترك لأجله الصوم والصلاة ، والله أعلم
سؤال : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ إذا جاءها
الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم
رمضان وحلت لزوجها ، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك
الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم
النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس
الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وإن استمر معها الدم بعد
الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم ، بل تصلي وتصوم في
رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنتجي وتتحفظ بما يخفف عنها
الدم من القطن أو نحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلّم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية ـ أعني الحيض ـ
فإنها تترك الصلاة
سؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان ،
هل يكون دم حيض أو نفاس ، وماذا يجب عليها ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة
أيام ، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض
ولا نفاس ، بل دم فساد على الصحيح ، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم
وتصلي . وإذا كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق
ونحوه فهو دم نفاس ، تدع من أجله الصلاة والصوم ، ثم إذا طهرت منه بعد
الولادة قضت الصوم دون الصلاة
سؤال : ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين
يوماً ، هل أصلي وأصوم؟
الجواب : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً
عادياً أو صفرة أو كدرة ؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها
إن كان دماً عادياً و لم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم
استحاضة أو نحوه
[size=24]
صيام الحامل والمرضع
سؤال : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟
الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ، فإن
أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ؛ لقوله تعالى في المريض : (( فمن كان
منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وهما بمعنى المريض
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ،
من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء :
ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من
الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب
أبي حنيفة ، وهو قوي
سؤال : الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على
الولد في شهر رمضان وأفطرت ، فماذا عليها ؟ هل تفطر وتطعم وتقضي ، أو تفطر
وتقضي ولا تطعم ، أو تفطر وتطعم ولا تقضي ، ما الصواب من هذه الثلاثة ؟
الجواب : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت ، وعليها
القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على
نفسه مضرة ، قال الله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من
أيام أخر))
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على
ولدها إن صامت ولم ترضعه ، أفطرت وعليها القضاء فقط ، وبالله التوفيق
سؤال : امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها
على رضيعها ، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع
نقوداً بدل الصوم ؟
الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد
رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، ولا أدري
هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع ، فإن
الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها
فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ،
فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني
[size=25]
قضاء رمضان
**********
سؤال : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟الجواب : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان
القادم ، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بعد
رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل
يوم ، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم . والإطعام
نصف صاع من قوت البلد ، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير
ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه
سؤال : أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من
شهر رمضان عمداً ، والسبب ظروف الامتحانات ؛ لأنها بدأت في شهر رمضان ..
والمواد صعبة .. ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً
لصعوبتها ، فأرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي ، جزاكم الله خيراً ؟الجواب : عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتيها ، و الله يتوب على
من
تاب ، وحقيقة التوبة التي يمحو الله بها الخطايا الإقلاع عن الذنب وتركه
تعظيماً لله سبحانه ، وخوفاً من عقابه ، والندم على ما مضى منه ، والعزم
الصادق على ألا يعود إليه ، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فتمام التوبة
تحللهم من حقوقهم ، قال الله تعالى: (( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها
المؤمنون لعلكم تفلحون )) [ النور : 31 ]
وقال سبحانه : (( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً )) [
التحريم : 8]
وقال النبي صلى الله عليه وسلّم : (( التوبة تجب ما قبلها )) وقال صلى الله
عليه وسلّم : (( من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم
قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر
مظلمته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )) [ رواه
البخاري في صحيحه ] والله ولي التوفيق
سؤال : هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من
صلاحيته وهو صائم؟
الجواب : لابأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته
وملوحته وضدها ، ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه ، ولا
يفسد بذلك صومه إن شاء الله تعالى
سؤال : تقيأت أختي وهي صائمة وتعمدت الأكل ، فماذا يجب
عليها ؟
الجواب : لا يجوز للصائم تعمد إخراج القيء من جوفه بإدخال يده في فمه ، او
جعلا تحت بطنه ، أو شم شيء مما له رائحة تحرك ما في الجوف من الطعام ونحوه
حتى يخرج ، فمتى فعل الصائم شيئاً من ذلك فخرج منه القيء لزمه قضاء ذلك
اليوم إن كان فرضاً . وهذه المرأة أخطأت أولاً في كونها استدعت القيء عمداً
، وأخطأت ثانياً في تعمدها الأكل بعد ذلك ، فإن من فسد صومه بفعل بعض
المفطرات عمداً لا يجوز له الأكل ونحوه ، بل يمسك بقية يومه وإن كان ملزماً
بقضائه ، فلعلها أحست بمرض أو ضعف في البدن . وبكل حال فليس عليها كفارة
إن شاء الله ، وإنما يلزمها قضاء ذلك اليوم فقط ، والله أعلم
سؤال : هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة
لأني سمعت بأن الحنـاءتفطر الصائم ؟
الجواب : هذا لاصحة له ؛ فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر و لا يؤثر
على الصائم شيئاً ، كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين ، فإن ذلك كله
لا يضر الصائم و لايفطره
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال ؟ إذ أن المرأة
التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ، ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء
إذا تحنت المرأة؟ و الجواب : أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء ؛ لأن الحناء ليس
له جرم يمنع وصول الماء ، وإنما هو لون فقط ، والذي يؤثر على الوضوء هو ما
كان له جسم يمنع وصول الماء،فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء
سؤال : ما حكم الكحل و العطر ومساحيق المكياج للصائمة ؟
الجواب : أما الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم فهذا قد يتسرب إلى
حلقه فيؤثر على صيامه ، وقد قال الكثير من أهل العلم بمنع الكحل للصائم ،
أو أن يضع شيئاً بعينه كالقطرة وغير ذلك ؛ لأن العين منفذ ، ويتسرب منها
الشيء إلى الحلق دون أن يستطيع الإنسان منع ذلك
أما قضية المساحيق التي توضع على الوجه والأصباغ والطيب الذي يتطيب به
الإنسان من العطورات السائلة ، فهذا لابأس به إلا أنه أن ينبغي أن يعلم أن
المرأة ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت ؛ بل يجب عليها أن
تخرج متسترة متجنبة للطيب ، ويحرم عليها التطيب عند الخروج ، قال تعالى :
(( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ))
وحتى في خروجها للعبادة إلى المسجد فهي مأمورة بترك الزينة وبترك الطيب ،
قال صلى الله عليه وسلّم : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن
تفلات )) يعني : في غير زينة وفي غير طيب ؛ لأن الزينة والطيب مما يجلب
الأنظار ويسبب الفتنة
وقد ابتليت بعض نساء المسلمين بالتبرج والتزين عند الخروج وعمل الأصباغ
والمكياج ، فكأنهن إنما يستعملن الزينة للخروج من البيت وهذا حرام عليها